تتعارض مواده مع الدستور والاتفاقيات الدولية .. برلمان الانقلاب يقر 338 مادة من قانون الإجراءات الجنائية

- ‎فيتقارير

 

انتهى برلمان الانقلاب من مناقشة 338 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أصل 540، من دون أن يدخل تعديلاً جوهرياً واحداً على المشروع الذي صاغته اللجنة التشريعية في المجلس بالتنسيق مع حكومة الانقلاب ، ويواجه اتهامات بشأن تعارض بعض مواده مع أحكام الدستور، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها مصر.

أجرى المشرع المصري، ممثلاً في رئيس نظام الانقلاب ” السيسى ” ومجلس النواب الانقلابى ، ستة تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية منذ ثورة 25 يناير/ 2011، ما سمح بالالتفاف على نصوصه، وطمس ملامحه الأولى، في ظل الإصرار على تمديد وزيادة فترة الحبس الاحتياطي، وتوظيفه عقوبة ضد المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، ومنهم من تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي سبع سنوات من دون إحالة إلى المحاكمة.

وتشير تقديرات حقوقية مستقلة إلى احتجاز أكثر من 60 ألف معتقل في سجون المنقلب السيسى على خلفية سياسية، علماً بأن الغالبية الكاسحة منهم تواجه الاتهامات نفسها، وهي: “الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها، ونشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل 

 

صوت البرلمان الانقلابى أمس الأحد، على المواد من 277 إلى 338 من مشروع القانون، في حضور وزيري العدلمو

والشؤون النيابية، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت القانون، وضمت في تشكيلها ممثلين عن وزارة الداخلية، ومجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن نقيب المحامين عبد الحليم علام.

ورفض المجلس الاقتراح المقدم من حزب النور السلفي بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، مطالباً بحذف جملة “ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك” من المادة 283. وقال رئيس المجلس حنفي جبالي إن “القاضي له سلطة تقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده، في ضوء ما نص عليه الدستور في المادتين 3 و64 بشأن حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث”.

ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل  بحكومة الانقلاب عدنان فنجري بإضافة عبارة “أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة” إلى المادة 333، المتعلقة بحالات بطلان النظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان. كما وافق المجلس على طلب وزير العدل إرجاء مناقشة المادة 311 لإعادة دراستها، والتي تنص على أن “يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها. وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره”.

كذلك وافق على تعديل المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ، بحيث تنص على “تقديم الإشكال إلى القاضي المختص” بدلاً من القاضي الذي أصدر الأمر، حتى ينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح، إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.

وأجاز المجلس لكل عضو نيابة عامة أن “يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس، أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على 20 ألف جنيه (نحو 397 دولاراً)، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية والتضمينات، وما يجب رده والمصاريف”. (

. وللمحامي العام ورئيس النيابة -حسب الأحوال- أن يأمر بتعديل الأمر الجنائي أو إلغائه خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره، وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى، وبأنه لا وجه لإقامتها، أو رفعها إلى المحكمة المختصة، والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية.

وكان رئيس المجلس قد حذف جملة “قوانين سيئة السمعة” من مضبطة الجلسة، التي وردت على لسان النائب محمد عبد العليم داوود احتجاجاً على تمرير مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة، وعدم الأخذ بالتعديلات المقدمة من النواب بشأنها. وقال جبالي: “ليست هناك قوانين سيئة السمعة في مصر، لأنها دولة مؤسسات. ومراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها تقع على عاتق المحكمة الدستورية، ومجلسي النواب والشيوخ”. وأضاف: “القضاء المصري يحظى بالاحترام في جميع الدول، والمحكمة الدستورية مؤسسة قوية، ولها تقديرها واحترامها”.

 

 

ويثير مشروع القانون مخاوف حقيقية حول وضع الحريات والعدالة، باعتباره مدخلاً خلفياً لاستمرار مدد الحبس الاحتياطي للسياسيين بلا نهاية. وتعاني أعداد كبيرة من الناشطين والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام في مصر الحبس الاحتياطي المطول، ومنهم من دونوا على منصات التواصل الاجتماعي منشورات معارضة للمنقلب السفاح  عبد الفتاح السيسي وسياساته، وذلك وفق اتهامات “مطاطة” لا تستند إلا لتحريات الجهات الأمنية بلا قرائن أو أدلة.