قررت محكمة الطعون العسكرية، اليوم الثلاثاء، وقف نظر الطعن على أحكام القضية الهزلية “١٠٨ عسكرية” لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية، والتي تطالب بإعادة المحاكمة أمام المحاكم المدنية، وإلغاء أحكام المحكمة العسكرية.
وبهذا القرار تظل الأحكام الصادرة سابقًا على المعتقلين على ذمة القضية، كما هي، وذلك لحين فصل “الدستورية” في الدعوى المقامة أمامها.
وتناقل رواد التواصل الاجتماعي ما كتبته أبرار، زوجة بدر الجمل، العريس المُختطف ليلة زفافه، عبر صفحتها على فيس بوك، تعليقًا على القرار: “يعني الطعن اتوقف لحد ما المحكمة الدستورية تحدد جلسة المنازعات الخاصة بالاختصاص.. هل للقضاء العادي أم للقضاء العسكري.. وده في حد ذاته حكم ممتاز ومحصلش من فترة كبيرة جدًا فلله الحمد”.
وتابعت: “يعني محكمة النقض متقولش حكمها إلا لما المحكمة الدستورية تفصل بينها وبين المحكمة العسكرية في شرعية الحكم من عدمه”.
وكانت المحكمة العسكرية الانقلابية قد أصدرت أحكامًا جائرة في تلك الهزلية، يوم 17 ديسمبر الماضي، بإعدام 14 من رافضي الانقلاب منهم 10 حضوريًا، وبالمؤبد على 37 آخرين منهم 24 حضوريًا، وبالسجن 15 عامًا لـ5 أشخاص، والمحكوم عليهم بالإعدام هم:
1- أحمد محمد عبد العال الديب
2- عصام محمد محمود عقل
3- طاهر أحمد إسماعيل حمروش
4- محمد السيد محمد شحاتة أبو كف
5- عزام علي شحاتة أحمد عمرو
6- بدر الدين محمد محمود الجمل
7- سمير محمد بديوي
8- أحمد محمد الشربيني
9- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صالح
10- محمود محمد سالم حفني
11- محمود إسماعيل علي إسماعيل
12- خالد حسن حنفي شحاتة
13- السيد إبراهيم السحيمي
14- أحمد حسن سعد.
وأوراق القضية الهزلية بها الكثير من العوار القانوني، فقد أكد تقرير لمصلحة الطب الشرعي أن العريف “ضيف”، المشار إلى المتهمين بقتله، تم قتله برصاص ميري، وأن الأسلحة المشار إليها في القضية لا توجد ضمن الأحراز، وهي ملك للقوات المسلحة بناء على عقود شراء من شركات أجنبية، ولم تبلغ القوات المسلحة بسرقتها أو ضياعها قبل أو بعد واقعة الاتهام.
كما خالفت المحاكمة العسكرية الجائرة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادرة في أكتوبر 2017، والتي تقضي بألا يحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكرية، إلا لو كان الاعتداء على منشآت تابعة للقوات المسلحة، أو فُرض عليها الحراسة، وهو الأمر غير الموجود في تلك القضية.
والمعتقلون على ذمة القضية تم القبض على أغلبهم قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح من أسبوع إلى شهر.
